تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

48

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

بالاحراز بان يقال لأنك أحرزت الطهارة لا بالصغرى والكبرى المذكورة المنتجين لنفس الطهارة لا يصح التعليل بقوله لأنك كنت على يقين من طهارتك لان هذا التعليل دال على استصحاب الطهارة لا الاحراز . قوله فإنه يقال نعم لكن التعليل انما يكون بلحاظ حال قبل انكشاف الحال الخ . هذا جواب الاشكال اى قال المستشكل ان التعليل لم يكن مناسبا لاستصحاب احراز الطهارة والمناسب له ان يقال لأنك أحرزت الطهارة بل التعليل المذكور اى لأنك كنت على يقين من طهارتك كان مناسبا لاستصحاب نفس الطهارة هذا حاصل الاشكال . وأجاب المصنف عنه بقوله فإنه يقال نعم الخ توضيح الجواب انه لو كان التعليل بلحاظ حال بعد الصلاة لكان المعين التعليل بالثاني اى ان كان التعليل في مقام عدم وجوب الإعادة بعد فراغ عن الصلاة فالمعين هو التعليل الثاني يعنى ان يقال لأنك أحرزت الطهارة ولا سبيل إلى التعليل الأول يعنى بان يقال لأنك كنت على يقين من طهارتك اى لا يصح هذا التعليل في حال بعد الفراغ عن الصلاة إذ المفروض بعد الصلاة هو وقوع الصلاة في الثوب المتنجس فلا يصح بعد انكشاف الخلاف ان يقال انك كنت على يقين من طهارتك لعدم الطهارة بعد الصلاة وانكشاف الخلاف وجدانا . واما لو كان التعليل بلحاظ حال الصلاة لصح بكلا الامرين